وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (١) لو أومأ، أو أشار إليه.
قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.
م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.
فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.
حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣) ، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.
م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.
حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه