فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 2857

[١٧ - كتاب صلاة المسافر]

[١ - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه]

قال أبو بكر:

م ٦٥١ - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.

م ٦٥٢ - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.

م ٦٥٣ - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [١/ ٢٩/ب] ، (١) . . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت