فهرس الكتاب

الصفحة 2713 من 2857

قال أبو بكر: وعلى مذهب غير الأوزاعي يعزره الإمام تعزيراً على حال الأكل، دون الحد.

[١٩ - باب ما أبيح للمرء من مال أخيه]

قال أبو بكر:

(ح ١٦٠٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعمتهم. فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" .

قال أبو بكر: وقد حرم الله الأموال في كتابه فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .

(ح ١٦٠٣) وحرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الأموال في خُطبته بعرفةَ ومِنى. فقال: "ألا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت