وقال الشافعي: "الغارمون صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية [١/ ٨٠/ب] ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرص والنقد فيعطون في عزمهم " .
"وصنف أدانوا في جمالات وإصلاح ذات بين معروف، ولهم عروض إن بيعت أضرتهم فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم، وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية الله" .
م ١٠٨٩ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين، يعطى في دينه من الزكاة.
فقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: لا يعطى في دين ميت ولا في كفنه.
وقال أبو ثور: يقضى عن الميت دينه من الزكاة، لأن الله جعل للغارمين فيها سهم.
م ١٠٩٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يدفع إلى غني،
ولا في بناء مسجد، ولا ليشتري منها مصحف.
وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يعطى منا في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعي من الزكاة في شيء مما ذكرناه.
م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.
فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.