فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 2857

وقال الشافعي: "الغارمون صنفان: صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية [١/ ٨٠/ب] ، ثم عجزوا عن أداء ذلك في العرص والنقد فيعطون في عزمهم " .

"وصنف أدانوا في جمالات وإصلاح ذات بين معروف، ولهم عروض إن بيعت أضرتهم فيعطى هؤلاء ما يوفر عروضهم، وذلك إذا كان دينهم في غير فسق ولا تبذير ولا معصية الله" .

م ١٠٨٩ - واختلفوا في الرجل يموت وعليه دين، يعطى في دينه من الزكاة.

فقال النخعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: لا يعطى في دين ميت ولا في كفنه.

وقال أبو ثور: يقضى عن الميت دينه من الزكاة، لأن الله جعل للغارمين فيها سهم.

م ١٠٩٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يدفع إلى غني،

ولا في بناء مسجد، ولا ليشتري منها مصحف.

وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يعطى منا في كفن ميت، ولا يجوز أن يعطى في قول الشافعي من الزكاة في شيء مما ذكرناه.

[٥ - باب الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة]

م ١٠٩١ - واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة.

فقال الحسن البصري: يحتسب به من الزكاة، روينا ذلك عن عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت