فهرس الكتاب

الصفحة 1739 من 2857

ففى ذلك دليل على تمام ملك المشتري وزوال ملك البائع عنها.

٤٢ - باب النهي عن بيع ما ابتيع من الطعام كيلاً بالكيل الذي قبضه حتى يكال ثانياً

قال أبو بكر:

(ح ١٢٣٧) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه في عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع، وصاع المشتري.

م ٣٤٦٥ - واختلفوا فيه فقال بظاهر الحديث الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء، والشعبي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن لا بأس أن يخير المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله، هذا إذا باع بالنقد، فإن بيع بدين فهو مكروه، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يبيعه بكيله، ولم يفرقوا بين النقد والدين، هذا قول عطاء، وابن أبي مليكه.

قال أبو بكر: (١) استحب أن لا يبيع الرجل طعاماً ابتاعه كيلاً حتى يكيله كيلاً ثانياً، وإن باع لم أبطل البيع، لأني لا أعلم في النهي عنه خبراً أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت