فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 2857

[٩٤ - كتاب العتق]

قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ} الآية.

(ح ١٥٤٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "قيل له: أي الرقاب أفضل، قال: أعلاها ثمناً وأنفسها عند أهله" .

ودل خبر كعب بن مرة البهزي على أن عتق الذُّكران من الرقيق أفضل للرجل من عتق الإناث.

(ح ١٥٤٦) قال كعب: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً كان فَكاكه من النار، يجزي بكل عظم من عظامه عظماً من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار [٢/ ٣٠٥/ألف] يجزي بكل عظمين (١) من عظامها عظما من عظامه، وأيما (٢) امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عظم من عظامها عظماً من عظامها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت