فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 2857

م ٥٢١٤ - وإن ارتد عن الإِسلام فقتل رجلاً خطأً، ثم (١) لحق بدار الحرب: كانت الدية في ماله وفيما اكتسبه في حال الإِسلام وحال الردة في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: الدية فيما اكتسبت في حال الإِسلام.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقولِ.

قال أبو بكر:

م ٥٢١٥ - إذا تكلم المراهق الذي لم يبلغْ من المسلمين بالكفر، فقتله رجل، فعلى قاتله القَودُ، في قول الشافعي، والكوفي.

م ٥٢١٦ - وميراثه لورثته من المسلمين، في مذهبهم جميعاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت