ولا نعلم أحدا خالفهم في ذلك إلا الحسنَ البصري فإنه كان يقول: لا يقبل في القتل (١) إلا شهادةُ أربعة شهداء.
م ٢٥١١ - وقال الشافعي: "وإذا كان على المرتد دَيْن تدينه (٢) قبل الردة، ثم ارتد: قُضِيَ عنه إن كان حالاً، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إلا (٣) أن يموت فيحلّ بموته (٤) وإقراره بالدين جائز
بعد الردة" .
وقال أصحاب الرأي: يُقضى دينه من ماله الذي كان له، وما بقي يكون لورثته.
وقال الحسن: يقضى دَينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتدَّ، فإن لم يف بدينه لم يقض مما أفاد في حال ارتداده شيء، وكان ذلك فيْئاً للمسلمين.
وقال يعقوب: الدين في المالين جميعاً.
قال أبو بكر:
م ٥٢١٢ - وإن كان للمرتد دَين أُخذ دَينهُ فوُقِفَ مع ماله. وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله، إذا حل قبض.
م ٢٥١٣ - وليس له أن يَنكح امرأة مسلمة، ولا ذمية، لأنه كافر لا ينعقد نكاحُه على مسلمة، ولا يُقرُّ على دِينه فينكحَ ذمية.