قال أبو بكر:
م ٤٣٨٣ - وقد اختلف فمن حرم على نفسه طعاماً، أو شراباً أحله الله له.
فقالت طائفة: لا يحرم عليه الشيء الذي حرم على نفسه، وعليه كفارة يمين.
حكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وروي معناه عن ابن مسعود.
وقالت طائفة: إذا قال كل (١) حلال عليّ حرام، فهي يمين.
هذا قول الحسن البصري [٢/ ٢٢٠/ألف] وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي.
وبه قال أحمد بن حنبل إذا لم يكن له امرأة، وكذلك قال إسحاق.
وذكر أبو عبيد عن مالك: أنه كان لا يرى عليه شيئاً فيما سوى النساء.
وقال طاووس: هو ما نوى.
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)