فهرس الكتاب

الصفحة 1880 من 2857

١٨ - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (١)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٢ - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

[١٩ - باب رهن المرتد]

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٣ - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.

وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.

وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.

٢٠ - باب بيع الموضوع على يده الرهن (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٧٥٤ - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت