فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 2857

وقال أصحاب الرأي في النصراني يقول: أشهد (١) أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولم يقل: إني داخل في الإِسلام، ولا يتبرأ من النصرانية لم يكن ذلك مسلما إلا أن يصلي مع المسلمين في جماعة، أو يؤذّنَ لهم.

وقال أحمد في رجل قال: أشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله: يجبر على الإِسلام.

وأنكر على من قال: لا يجبر.

[٢١ - باب المرتد مرة بعد مرة]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٨ - واختلفوا فيمن ارتد مرة بعد مرة.

فقالت طائفة: يستتاب، ليس له حد ينتهي إليه، هذا قول الشافعي، وأحمد، وابن القاسم صاحب مالك (٢) .

وقال أصحاب الرأي (٣) : إذا ارتد ثم تاب، ثم ارتد، ثم تاب، ثم أتى به في الثالثة، استتبْناه أيضاً فإن لم يتب قتلناه، ولا نؤجله.

وإن تاب ضربناه ضرباً وجيعاً، ولا نبلغ به الحد، ثم حبسناه، ولم نخرجه من السجن حتى نرى عليه أثر خشوع التوبة. فإن فعل ذلك خُلّي سبيله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت