فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 2857

وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري (١) ، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة شيئاً.

[٢٣ - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات والديات]

قال أبو بكر:

م ٥١٣٧ - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت القيمة أقل من الدية.

م ٥١٣٨ - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.

فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (٢) ، واياس بن معاوية، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت