وقال أحمد: يرد، وكذلك قال إسحاق، وكان مالك يسهل في القليل منه، وفي اليسير، والكثر مثل القرطين، وما أشبهها، ولا يرى ذلك في الكثير.
م ١٩٠٥ - واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب.
فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.
وقال أصحاب الرأي: "لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائماً في دار الحرب أن يقسموا شيئاً من ذلك حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن قسموة في دار الحرب، كانوا قد أساؤا، وجائز ذلك" .
قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول، وذلك للثابت.
(ح ٨٦٥) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قسم يوم خيبر (١) للفرس سهمين، ولصاحبه سهماً.
م ١٩٠٦ - كان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنيمة: لا أعلم بأساً أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله كذا من السبي، أو الدابة من