(ح ١٣٧٣) بحديث ابن عمر، وابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجلِ يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطي ولده ومثل الذي يُعطي العطيةّ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ، إذا شبع قاءَ، ثم عاد في قيئه" .
وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة، فلا رجوع فيها، كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٧٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال: "هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ" .
م ٤٣٢٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.