فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 2857

[١٠ - باب مال المرتد المقتول على ردته]

قال أبو بكر:

م ٥١٩٢ - واختلفوا في مال المرتد المقتول على ردته.

فقالت طائفة: ميراثه لورثته من المسلمين. هذا قول الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، والنعمان.

وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، والحسن البصري، والشعبى، والحكم.

وقال الأوزاعي: إذا كان في دار الإِسلام قتل وقسم ماله بين ورثته.

وقالت طائفة: لا يرث المرتد ورثتُهُ من المسلمين ولا يرثهم، لأنه كافر.

(ح ١٥٤٣) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر" .

هذا قول ربيعة، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

وفي هذه المسألة قول ثالث وهو: أن ماله لورثته من المسلمين، وما أصاب في ارتداده فهو فيء للمسلمين، هذا قول سفيان الثوري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت