وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل (١) أمره بالدخول
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.
فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.
قال أبو بكر:
م ٤٦٠٠ - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.
فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.