فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 2857

وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل (١) أمره بالدخول

قال أبو بكر:

م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.

فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.

[٧ - باب القطع بعد حين من الزمان]

قال أبو بكر:

م ٤٦٠٠ - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.

فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت