فهرس الكتاب

الصفحة 1909 من 2857

قال أبو بكر:

م ٣٨٢٧ - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م ٣٨٢٨ - فإن باع العامل أو اشترى (١) ، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

١٣ - باب دفع مال اليتيم قراضا (٢)

قال أبو بكر:

م ٣٨٢٩ - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (٣) .

فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.

وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.

وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت