م ٥٤٥٧ - وإذا وكل الرجلُ الرجلَ في خصومة، ثم ذهب عقل الذي وكل ذهابا دائماً (١) ، فقد خرج الوكيل من الوكالة. وهذا قولنا وقول أصحاب الرأي.
م ٥٤٥٨ - فإن ذهب عقله ساعة، ثم ثاب إليه العقل، أو جن ساعة، ثم أفاق: فقد زالت الوكالة قولنا.
وقال أصحاب الرأي: هو على الوكالة.
فرقوا بين القليل [٢/ ٣٤٥/ب] والكثير منه، ثم قالوا هما في القياس سواء ولا فرق عندي بينهما.
ويلزم الكوفي أن تزول الوكالة إذا ذهب عقله ساعة، ثم أفاق، لأنه ذكر أنه القياس.
م ٥٤٥٩ - وقد أجمع أهل العلم على أن الموكل إذا مات أن وكالة الوكيل تنفسخ بموته.
م ٥٤٦٠ - وأجمعوا جميعاً على أن نومهما، أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.
قال أبو بكر:
م ٥٤٦١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرارَ الوكيل الذي