قال أبو بكر:
م ٥٤٥٠ - ويجوز أن يوكل الرجل المرأة، والمرأة توكل (١) الرجل.
في قول أصحاب الرأي، وهو (٢) مذهب الشافعي.
وبه أقول.
م ٥٤٥١ - [ويوكل المسلم الذمي، والذمي المسلم. في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وبه نقول] (٣) .
م ٥٤٥٢ - وكذلك الحر يوكل عبده وعبد غيره بإذن مواليه. في قولهم جميعاً.
م ٥٤٥٣ - والمكاتب مثل العبد في ذلك.
م ٥٤٥٤ - وإذا وكل الرجل زوجته، ثم طلقها ثلاثاً، فالوكاله على حالها. في قول أصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.
وله نقول.
م ٥٤٥٥ - وإذا وكل عبده أو عبد غيره بإذن مواليه، ثم باع مولى العبد العبد، بان رضي المشتري أن يكون على الوكاله، كان، وإن لم يرض بذلك لم يجبر على الوكاله.
م ٥٤٥٦ - وإذا وكل المسلم الحربي المستأمن، أو وكل الحربي المستأمن المسلم، فهو جائز.