وهو بيع ما في بطون الإناث.
م ٣٤٠٧ - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.
م ٣٤٠٨ - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
قال أبو عبيد: [٢/ ١٠٩/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول" .
قال أبو بكر:
(ح ١١٩١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
م ٣٤٠٩ - فأما المنابذة: إذا ألقى إليه الثوب وجب البيع، والملامسة: أن يلمسه بيده ولا يقلبه ولا ينشره.
وممن قال هذا المعنى مالك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل.
م ٣٤١٠ - وقال الشافعي في الملامسة: أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً، يقول: أبيعك هذا على أن نظرك إليه اللمس، لا خيار لك إذا نظرت إلى جوفه، وطوله، وعرضه.
م ٣٤١١ - وأما المنابذة فكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ إليه الآخر ثوبه دلى غير تأمل منهما، وبنحوه قال الشافعي، وأحمد.