م ١١٥٥ - واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسياً في نهار بصوم شهر رمضان.
فروينا عن مجاهد، والحسن البصري، أنهما قالا: لا شيء عليه، وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والليث [١/ ٨٧/ب] بن سعد يقولون: عليه القضاء.
وقال أحمد: عليه القضاء والكفارة.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
م ١١٥٦ - وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد أفطر، فجامع عامداً أن عليه القضاء، ولا كفارة عليه.
وبه نقول.
م ١١٥٧ - واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شرب في نهار شهر رمضان عامداً.