فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2857

[٢٦ - أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأساري والغداة أو القتل]

قال الله عز وجل: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} الآية.

أبو بكر: جاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه سن في الأسارى سنناً ثلاثة، المن، والفداء والقتل، فمما يدل من سننه على المن قوله في أساري بدر:

(ح ٨٦٦) لو كان مطعم بن عدي حياً فكلمني في هؤلاء لتركتهم إطلاقه له.

(ح ٨٦٧) ودل إطلاقه مناً أبي العاص بن الربيع على مثل ذلك.

وفعل ذلك بأهل مكة حيث فتحها فقال:

(ح ٨٦٨) "من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن" .

(ح ٨٦٩) ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم وفتحها عنوة، فقسم أراضيها، ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت