(ح ١١٨٣) ونهى التجارة في الخمر.
م ٣٣٩٦ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها، لأنه نهى عن إضاعة المال.
قال الله جل ثناءه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.
(ح ١١٨٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم.
م ٣٣٩٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.
(ح ١١٨٥) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.
م ٣٣٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.
م ٣٣٩٩ - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.