وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [٢/ ١٤٨/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال (١) : لا شفعة له.
وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.
م ٣٧٠٨ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.
ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.
وفي قول مالك، والبتي (٢) ، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.
م ٣٧٠٩ - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (٣) بحصته.