فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 2857

وقال يعقوب: إن تقدم إلى القاضي [٢/ ١٤٨/ألف] فيما بينه وبين ثلاثة أيام، وإلا فإن أبا حنيفة قال (١) : لا شفعة له.

وقال عبيد الله بن الحسن: إن لم يكن عنده ثمنه، يباع ما أخذ بالشفعة فيما عليه، فإن لم يكن في ذلك وفاء، كان الفضل عليه إذا أخذ بالشفعة، وليس عنده ثمنه.

[٢٦ - باب مسألة]

م ٣٧٠٨ - واختلفوا في الوصي يأخذ بالشفعة.

ففي قول الأوزاعي: لا يأخذ له بالشفعة، ولكن يأخذ بها الصبي إذا كبر.

وفي قول مالك، والبتي (٢) ، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي: يأخذ وصية له بالشفعة.

[٢٧ - باب مسألة]

م ٣٧٠٩ - واختلفوا في الشركاء يبيع بعضهم من بعض، هل للآخرين شفعة؟ فكان الحسن البصري، والشعبي، والبتي يقولون: لا شفعة لهم، وقال مالك، والشافعي: إن شاؤوا أخذ كل واحد (٣) بحصته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت