فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 2857

الجمعة فليصل بعدها أربعاً".

(ح ٣٣٤) وثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسلام.

م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى, وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعاً.

وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري.

وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.

[٤٥ - مسائل من كتاب الجمعة]

م ٥٤٥ - واختلفوا في إمامة العبد في الجمعة، ففي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: تجزئ الجمعة خلفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت