فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 2857

بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.

(ح ١٢٣٥) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١١٧/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك" .

[٤١ - باب النهي عن بيع الطعام قبل [أن] يقبضه المشتري]

قال أبو بكر:

م ٣٤٦١ - ثبت عن ابن عباس أنه قال: "أما الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يباع حتى يقبض " فهو الطعام، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.

(ح ١٢٣٦) وثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه.

قال أبو بكر:

م ٣٤٦٢ - أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً فليس له أن يبيعه حتى يقبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت