فهرس الكتاب

الصفحة 2573 من 2857

٣٢ - باب الجمل الصَّؤول

قال أبو بكر:

م ٥١٥٢ - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.

قال طاووس: لا شيء عليه.

وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.

وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه شيء في المسلم (١) ، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.

وقال ربيعة كما قال مالك.

وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.

وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان، ويعقوبَ.

[٣٣ - باب الجنايات على الدواب]

قال أبو بكر:

م ٥١٥٣ - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.

فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت