فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 2857

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما نقص من ثمنها.

م ٥١٥٤ - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.

فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.

وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما نقص الأم.

ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت