ولدفعه إلى من لم يؤمر بدفعه إليه، لأنَّ بيعه كان بيعا فاسداً، ولم يُؤذن له أن يسلمه إلى غير مُستحِقّه (١) .
والحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله الطاهرين (٢) .
١٥ - باب (٣) الرجل يوكل الرجلين ببيع عبده كل واحد منهما وكله ببيعة على حدة
قال أبو بكر:
م ٥٥٢٩ - إذا وكل رجل ببيع عبده رجلاً، ووكل آخر ببيع ذلك العبد: فأيهما باع منهما فبيعه جائز، في قول الشافعي.
م ٥٥٣٠ - فإن باعه أحدا من رجل وباعه الآخر من آخر، فإن علم بيع الأول منهما فهو جائز، وبيع الثاني باطل. هكذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي في المسألتين جميعاً.
وبه نقول.
م ٥٥٣١ - واختلفوا فيه إن لم يعلم الأول منهما.
ففي قول أصحاب الرأي: يقال لكل واحد منهما: إن شئت أن تأخذ نصفه بنصف الثمن، فخذ، وإن شئت فدعه.