وقالت طائفة: يستتاب ثلاثا، فإن ارتد الرابعة قتل. هذا قول إسحاق.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١) .
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٩ - لا نعلمُ أحداً أوجب على المرتد مرة واحدة أدباً إذا رجع إلى الإِسلام.
وهذا على مذهب مالك، والشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر:
م ٥٢١٠ - أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهديْن يجب قَبولهما على الارتداد، ويقتل المرتد [٢/ ٣٠٤/ب] بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإِسلام.
هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.