فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 2857

٣٩ - باب الجراحات التي لا توجب عقلاً ولا قوداً

قال أبو بكر:

م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.

وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.

وبه نقول.

(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض" .

وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.

[٤٠ - باب إسقاط العقول فيما تصيب البهائم من بني آدم، من جراح وغيره، واسقاط الغرم عن مالكها]

قال أبو بكر:

(ح ١٤٩٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جبار" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت