قال أبو بكر:
م ٤٩٥٣ - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.
وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.
وبه نقول.
(ح ١٤٩٢) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه أهدر ثنية العاض" .
وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٩٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العجماء جرحها جبار" .