فهرس الكتاب

الصفحة 2452 من 2857

م ٤٩٢٧ - وقال الشافعي: "إذا أمر السلطان رجلاً بقتل رجل، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلماً: كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معاً، وإن أكرهه الإمام عليه وعلم أنه يقتله ظلماً: كان على الإمام القود.

والمأمور قولان:

أحدهما: أن عليه القود.

والآخر: لا قود عليه. ونصف الدية، والكفارة عليه" .

٢٣ - باب القصاص في الأمراء (١) والعمال

قال أبو بكر:

م ٤٩٢٨ - ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يقيد من نفسه.

وثبت عن أبي بكر أنه قال لرجل شكا أن عاملاً (٢) قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدنَّك منه.

وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: وليس بين العمال وسائر العامة في أحكام الله عز وجل فرق، لقول الله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت