فهرس الكتاب

الصفحة 1628 من 2857

وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

[١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة]

م ٣٢٨٢ - واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً بها في كل قرء تطليقة.

فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول، هذا [٢/ ٩١/ألف] قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأبي قلابة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق]

قال الله جل ذكره: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الآية.

روينا عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت