فهرس الكتاب

الصفحة 1934 من 2857

بعنيه " أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:

(ح ١٣٠٩) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: " إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".

[١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن]

قال أبو بكر:

م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١) ، من ثمنه خمسين ديناراً.

ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.

وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.

وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.

قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت