فهرس الكتاب

الصفحة 2384 من 2857

(ح ١٤٥٦) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها" .

وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.

قال (١) : وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.

قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.

٤٤ - باب مسائل (٤)

قال أبو بكر:

م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت