فهرس الكتاب

الصفحة 2346 من 2857

١٥ - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها (١)

قال أبو بكر:

م ٤٧١٨ - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [٢/ ٢٥٠/ب] حملها.

(ح ١٤٣٩) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى: "إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت" .

م ٤٧١٩ - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.

فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.

فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.

وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.

وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت