مالك، والثوري، والليث بن سعد، وأحمد، والنعمان.
وقال الشافعي مرة: هي ضعيفة، ومرة قال كقول مالك.
قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيه أخباراً عن الأوائل، وهي (١) مذكورة في غير هذا الموضع.
قال أبو بكر:
م ٣٨٦٢ - واختلفوا في المكفول به يموت.
فقالت طائفة: سقطت الكفالة، كذا قال الشعبي، وشريح، وحماد ابن أبي سليمان، وبه قال أحمد (٢) ، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد [٢/ ١٦٢/ب] : إذا مات وجب غرمها على الكفيل (٣) .
م ٣٨٦٣ - واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم يأخذ منه كفيلاً آخر بعد ذلك بنفسه.
ففي قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب: هما كفيلان.
وقال ابن أبي ليلى: قد يرى الأول حين أخذ الكفيل الآخر.