فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 2857

فسقط إلى الأرض ميتاً، لم يدر أتلف في الهواء، أو بعد ما صار إلى الأرض، أكل في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن مالك: فحكى ابن وهب عنه أنه قال: كما قال هؤلاء، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إذا كان السهم لم ينفذ مقاتله، لا يؤكل.

قال أبو بكر: والنظر قال على هذا، والله أعلم [١/ ١٥٣/ألف] .

م ١٧٦٤ - وإذا رمى الصيد بسهم مسموم، فأدرك ذكاته، فإن مالكاً كان يقول: لا يعجبني أن يؤكل، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا علم أن السم قتله، وقال قائل: إذا ذكاة فأكله جائز.

١٦ - باب الصيد يضرب فيبين منه عضواً أو يقطع بنصفين

م ١٧٦٥ - واختلفوا في الصيد يضرب فيبين منه عضواً، فقالت طائفة: يطرح العضو الذي بان منه، ويؤكل الباقي، هذا قول ابن مسعود، وقتادة.

وقال ابن عباس: وعطاء: لا تأكل العضو، وذك الصيد.

وقال عكرمة: "إن عدا حيا بعد سقوط عضو منه فلا تأكل العضو منه، وذك الصيد، وكله، وإن مات حين ضربته فكله كله" ، وبه قال قتادة، وأبو ثور، والشافعي، كذلك قال: إذا كان لا يعيش بعد ضربته ساعة أو مدة أكثر منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت