فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 2857

وكان مالك، والليث بن سعد: يرخصان فيما اصطاده المجوسي من الحيتان ويقولان: في الجراد: لا نرى أن يؤكل ما اصطاده المجوسي.

[١٣ - باب صيد السهام والمعراض]

قال الله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} : الآية.

(ح ٧٩٠) وقد روينا عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الصيد بالمعراض فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصيب بعرضه فإنه وقيذ.

قال أبو بكر:

(ح ٧٩١) دل قوله - صلى الله عليه وسلم -: لما سئل عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل" .

إنه أراد بقوله: "ما أصاب بحده فخزق فكل، دون ما أصاب بعده فلم يخزق.

م ١٧٥٩ - واختلفوا في صيد المعراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت