فهرس الكتاب

الصفحة 2604 من 2857

واختلف فيه عن أحمد.

فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: ماله للمسلمين، وحكى الأثرم عه أنه قال: كنت أقول به، ثم جَبُنت عنه، قال: هو كما ترى قتل على الكفر فكيف يرثه المسلمون؟، وقال: هو في بيت المال.

وضعّف أحمد حديث علي.

[١١ - باب ما يفعل المرتد في ماله من هبة، وعتق، وعطية، وغير ذلك]

قال أبو بكر:

م ٥١٩٣ - واختلفوا في المرتد يعتق عبداً من عبيده، أو يهبَ شيئاً من ماله.

فقالت طائفة: "كل ما فعله في ماله فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام (١) ، كما كان يصنع قبل الردة.

إذا وُقِف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض ولا غيره ما كان موقوفاً [٢/ ٣٠٢/ألف] فإن أعتق، أو كاتب، أو دبَّر، أو اشترى، أو باع: فذلك موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته، فإن رجع إلى الإِسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فَسخ بيعه انفسخ.

هذا قول الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت