قال (١) أبو بكر:
(ح ٧٥٠) وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" ، ونهى أن يعضد شجرها، أو يخبط أو يؤخذ طيرها".
وقول ابن أبي ذئب يلزم، لأن ظاهر الخبر يدل عليه، وليس بين تحريم صيد حرم إبراهيم، وحرم نبينا - صلى الله عليه وسلم - عليهما فرق يلتزم، والقول بظاهر الأخبار يلزم، وما من الخبرين إلا ثابت.
(ح ٧٥١) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وصلى فيها ركعتين بين العمودين الأولين بينه وبين الجلاد ثلاثة أذرع.
م ١٦٦٢ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: دخول البيت ليس من نسككم.