قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلاً (١) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.
٢٩ - باب وطء الرجل جارية أبيه، أو أمه أو وطئه جارية ابنه، أو جارية (٢) ابنته
قال أبو بكر:
حرم الله عَزَّ وَجَلَّ الزني في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
م ٤٧٥٤ - فإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه، وهو عالم بتحريم الله ذلك، فعليه الحد الذي أوجبه الله على الزاني.
وممن حفظنا عنه هذا القول: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور.
وبه قال أصحاب الرأي، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي، وكان مثله يجهل ذلك، فلا يكون عليه الحد.
م ٤٧٥٥ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إذا وطيء الرجل جارية ابنه، أو ابنته يدرأ عنه الحد.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، وأهل المدينة، وأصحاب الرأي، والشا فعي، والأوزاعي.