فهرس الكتاب

الصفحة 2367 من 2857

وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (١) ، والشافعي.

وقال الزهري، والأوزاعي قولاً ثانياً: يجلد ولا يرجم (٢) .

وفيه قول ثالث: "وهو أنه (٣) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها" .

روينا هذا القول عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.

قال أبو بكر:

(ح ١٤٤٩) وقد روينا في هذا أول حديناً مسنداً.

كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت