فهرس الكتاب

الصفحة 1643 من 2857

٥٩ - كتاب الاحداد (١)

[١ - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن]

قال الله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية.

فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل، ووجب الاحداد عليها.

(ح ١١٦٥) بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" .

فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.

قال أبو بكر:

م ٣٣٠٩ - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.

م ٣٣١٠ - واختلفوا في إحداد الذمية.

فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت