فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 2857

(ح ١١٣٣) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" .

م ٢٩٧٧ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعي، وأبي قلابة، والزهري.

[٤٧ - باب طلاق الصبي الذي لم يبلغ]

م ٢٩٧٨ - واختلفوا في طلاق الصبي الذي لم يبلغ.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والحكم، وحماد، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.

وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز.

قال [٢/ ٥٨/ب] أبو بكر: وبه نقول:

(ح ١١٣٤) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم" .

وفيه قول ثان: أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان، جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت