قال أبو بكر: الرهنة والحميل في السلم جائز، إذ لم يمنع منه السنة، والإجماع.
(ح ١٢٦٤) وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً وأخذ طعاماً.
فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.
م ٣٥٨٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائز.
م ٣٥٨٤ - واختلفوا في الإقالة، في بعض السلم، فروينا عن ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، أنهم كرهوا ذلك.
وقال مالك: ليأخذ سلفه كله أو رأس ماله، وبه قال ربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى [٢/ ١٣٣/ألف] .
ورخص فيه ابن عباس، وعطاء، ومحمد بن علي، وحميد بن عبد الرحمن، وعمرو بن دينار والحكم، والثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: وبه نقول، إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي منع أن يقيله في البعض.