م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.
هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.
وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.
م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.
جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.
م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.
ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.
وفي قول أبي ثو??: يقومون به على قدر حقوقهم.
وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١) .
قال أبو بكر:
م ٤٨٧١ - كان عطاء يقول: إذا قذف رجل رجلاً بزنى كان (٢) في شركه، لم يحد.