فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 2857

وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق.

[٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة]

(ح ٢٧٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الإلتفات في الصلاة: (١) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.

م ٣٩٢ - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص] ] الصلاة، ولا إعادة عليه.

روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.

وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.

وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته، واستقبل.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.

قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت