فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 2857

(١) [١/ ١١٢/ب] أبي طالب، وابن عمر لا يريان أكل الصيد إذا كان محرماً.

وكره ذلك طاووس، وجابر بن زيد، والثوري، وإسحاق.

وقد روينا عن ابن عباس، وعطاء قولاً رابعاً، قالا: ما ذبح وأنت حرام، فهو عليك حرام.

[١٠٥ - باب العبد يصيب الصيد وهو محرم]

م ١٣٨٩ - قال الحسن البصري: في الصيد إذا قتله العبد وهو محرم فعليه جزاؤه، وقال مالك: كفارته مثل كفارة الحر.

وقال أبو ثور: إن أعطاه مولاه ما يكفر به عن الصيد كفر، وإلا صام.

وقد روينا عن الحسن أنه قال: يلزم السيد جزاء الصيد إذا كان أذن في الحج له.

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي يلزمه الصوم لا يجزيه غير ذلك، هذا قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

[١٠٦ - باب الجراد يصيبه المحرم]

م ١٣٩٠ - واختلفوا في الجراد يصيبه المحرم، فروينا عن ابن عباس، وكعب أنهما قالا: هو من صيد البحر.

قال عروة: الجراد من نثرة حوتٍ فكلوه براً وبحراً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت