نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.
قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.
قال أبو بكر:
(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢) ، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ".
(ح ١٦٦٧) وقال: " إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".