فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 2857

نهي اختيار، لأن الشرب جالساً أهدأ (١) وأمرأ من الشرب قائماً.

قال: ولو كان الشرب قائماً [٢/ ٣٢٨/ألف] يوجب مأثماً، ما شرب النبي- صلى الله عليه وسلم - قائماً.

[٣ - باب الشرب في آنية الذهب والفضة]

قال أبو بكر:

(ح ١٦٦٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشرب في آنية الذهب والففة، وعن الحرير، والديباج (٢) ، وقال: هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ".

(ح ١٦٦٧) وقال: " إن الذي يشرب في إناء فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت